الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
128
أحكام النساء
والعادة فهي مستطيعة ويجب إخراج نفقة حجّها من تركتها ، وإلّا فهي غير مستطيعة . السّؤال 462 : المتعارف في بعض المدن جعل ( الحجّ ) قسماً لمهر الزوجة حيث يكتب ذلك في عقد الزواج فهل بمجرّد اجراء العقد يكون الحجّ واجباً على الزوجة بمثل هذا المهر ، أو أنّ له حكماً آخر ؟ الجواب : إذا لم يكن مشروطاً بشرط خاصّ ولم توجب مطالبة المرأة له مشكلة خاصّة فهي مستطيعة ويجب عليها مطالبته بنفقات الحجّ والتوجه لأداء هذه الفريضة . السّؤال 463 : في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها وأصدقائها وأقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ ، فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة ويليق بعمرها لبس الحلي والتزيّن ؟ وما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه وشراء غيره عدّة مرّات للتبديل ؟ الجواب : إذا كان المقدار واقعاً ضمن شؤونها من حيث الزينة ، فلا تعتبر مستطيعة . السّؤال 464 : أنا فتاة فقدت والدي قبل فترة ، وورثت مقداراً من المال يكفي لأحد المراسيم إمّا الزواج أو الحج ، ولكن لا يكفي لكليهما ، هل أنا مع هذه الشرائط أنا مستطيعة ؟ الجواب : من كان محتاجاً إلى الزواج ولم يكن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ . المسألة 465 : إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن تحجّ ، ولكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة ولا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ . السّؤال 466 : إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق ، وكان المرافق يتقاضى أجراً وهي عاجزة عن دفعه ، فهل هي مستطيعة ؟ الجواب : ليست مستطيعة .